نصاب الزكاة
نصاب الزكاة: الحد الأدنى لوجوب الزكاة في الإسلام
نصاب الزكاة هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه المسلم وجبت عليه الزكاة، وقد ثبت تحديده عن النبي ﷺ ولا يجوز تغييره. يختلف النصاب باختلاف نوع المال: ففي الذهب يبلغ النصاب 20 مثقالاً (85 غراماً)، وفي الفضة 200 درهم (595 غراماً)، وفي الحبوب والثمار خمسة أوسق (نحو 612 كيلوغراماً)، وفي الإبل خمس ذود، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون. وقد علّل العلماء الحكمة من هذه المقادير بأنها تكفي حاجة أقل بيت لسنة كاملة، كما راعى الشارع في زكاة الإبل أن تكون شاةً رغم اختلاف الجنس، لأن البعير كان يساوي في ذلك الزمان عدّة شياه. أما فيما يخص حولان الحول عند تداول المال، فقد اختلف الفقهاء: فالمالكية والحنابلة يرون أن بيع النصاب بجنسه لا يقطع الحول، بينما الشافعية يرون قطعه إلا في عروض التجارة، بينما فرّق الحنفية بين الأثمان وغيرها. ويُستحب في زكاة الثمار تقدير المحصول (الخرص) بواسطة أهل الخبرة، فما سُقي بماء المطر ففيه العشر كاملاً، وما سُقي بجهود وتكاليف ففيه نصف العشر.
Source: نصاب الزكاة — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Arabic
Hello from Cyprus ♥️